مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 7
تضع الدّولة الوسائل الضرورية تحت تصرف الصندوق قصد إنجاز مهمته. كما يستقبل الصندوق من الدولة الإعانات وتسبيقات الأموال الضرورية لتحقيق هدفه، وذلك مقابل مهمته في خدمة الصالح العام.
إلى جانب هذا يقبض الأجور التعويضية مقابل خدمة الصالح العام باستثناء تلك المغطاة بالموارد المخصصة التي تحتويها الآليات المرتبطة بنشاطه.