مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الأول — التسمية - الغرض – المقر
المادة 5
يكون مقر الصندوق بالجزائر العاصمة، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.