الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يتعين على الصندوق، في إطار إنجاز مهامه وما يتبع ذلك من خدمات عمومية، تقديم مساهمته الفعلية في حسن إنجاز الصفقات والطلبات العمومية ماليا، ولهذا الغرض :
- يضع مبدئيًا تنظيما متكيفا، ولا سيما بإنشاء ممثليات عبر أنحاء التراب الوطني تمكنه في آجال معقولة، متلائمة مع متطلبات إنجاز الصفقات والطلبات، منذ إجراء تقييم للمخاطر المالية وتقدير صفقة المتدخلين الذين يطلبون توقيعه
- يقترح على السلطة الوصية مجموع النشاطات والموارد المالية الملائمة الرامية إلى تسهيل الإنجاز المادي والمالي للصفقات والطلبات العمومية، يعمل بمساهمة الخزينة وفي إطار تنفيذ الصفقات والطلبات العمومية لخلق الظروف الجد مناسبة التي تسمح للبنوك بإعادة التمويل لدى مؤسسة الإصدار .