مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يسمح الصندوق للحاصلين على صفقات وطلبات توريد عمومية، الإستفادة من تسبيقات مالية وتجنيد مبلغ الديون المستحقة لهم بمناسبة إنجاز العقود أو طلبات التوريد العمومية.