الباب الأول — التسمية - الغرض – المقر
المادة 3
من أجل تأدية المهام المخولة له، يقوم الصندوق بتحديد مناهج التنظيم الملائمة وتعبئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه. وفي هذا المجال، يجب عليه ما يأتي : / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- أن يقوم بتطوير أدوات الإعلام وتحليل الصفقات ، بالتعاون الوثيق مع مختلف الأمرين بالصرف العموميين
- أن يطلب من مستفيدي الضمانات أو الكفالات ، كل التبريرات وتقديم كل الوثائق الضرورية،
- أن يطلب مساعدة الإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة ، فيما يخص كل المعلومات و التحقيقات والرقابة الضرورية
- أن يتخذ كل التدابير المتعلقة بالضمانات الحقيقية الإضافية التي يراها مناسبة.