مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، يوقعها الرئيس و كاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الإدارة.