مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن الوزير المكلف بالمالية أعضاء مجلس الإدارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد ، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من الانتداب.