مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
تدفع الاعتمادات، والإعانات والتسبيقات التي تمنحها الدولة إلى الصندوق في إطار دفتر الشروط هذا ، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتراتيب التنظيمية السارية.