مرسوم تنفيذي رقم 98-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة 8
لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل زائرية / العدد 10 28 شوال عام 1418 ه التحويل باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.