مرسوم تنفيذي رقم 98-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة 6
تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو كانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية السابقة إلى غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة 11 أدناه.