مرسوم تنفيذي رقم 98-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-63 مؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998، يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي
المادة 11
يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأة حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم.