مرسوم تنفيذي رقم 98-62
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 20
المادة 2
تتم تصفية المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه