مرسوم تنفيذي رقم 98-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية العالي والبحث العلمي
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.