مرسوم تنفيذي رقم 98-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتجارة الخاضع للمرسومين رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكورين أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.