مرسوم تنفيذي رقم 98-61 · ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.