مرسوم تنفيذي رقم 98-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-60 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس إلى وزير التعليم
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، الخاضع للمرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.