مرسوم تنفيذي رقم 98-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-59 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18 الجريدة الرسم هوزية الجزائرية / العدد 07 3
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى