مرسوم تنفيذي رقم 98-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-57 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 17
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية، الخاضع للمرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.