مرسوم تنفيذي رقم 98-54
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-54 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك، الخاضع للمرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.