مرسوم تنفيذي رقم 98-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-52 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء شهادة الليسانس في علوم الاتصال وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. 14
المادة 3
يتاح الالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في علوم الاتصال للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها .