مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
تتولّى مؤسسة " العصر " إصدار مجلة " العصر " وكذا إنتاج وطبع وتوزيع غيرها من المجلات والكتب والمطبوعات والمخطوطات في حدود صلاحياتها وإمكانياتها مع التزامها بروح المبادىء والقيم الوطنية والقوانين السارية المفعول في هذا المجال.