مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الأول — الموضوع - التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
تخضع مؤسسة "العصر" إلى قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وإلى القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.