مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 3
تعمل مؤسسة " العصر " على استغلال مجموع الوسائل التي زودت بها وذلك بالسهر على الاستعمال الفعّال للإمكانات والقدرات الموجودة وتلك التي تضعها الوصاية تحت تصرفها.