الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 30
تشتمل ميزانية مؤسسة " العصر"
على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا ولا سيما تلك التي تقدمها الدولة والهيئات الوطنية العمومية والخاصة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والموجهة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية المضمنة في دفتر الشروط،
- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المنصرمة الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للقانون المعمول به. 2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.