مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 27
ينفّذ المدير العام لمؤسسة "العصر" توجيهات السلطة الوصية ومقررات مجلس الإدارة، كما يسهر على تسيير المؤسسة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.