الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تقدم مؤسسة "العصر" عند نهاية كل سنة إلى السلطات الوصية تقريرا مفصلا عن تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا .
فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 1996 ، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي، توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية،
- نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية
- أحمد بوسعيد ، نائب مدير لميزانية التسيير،
- محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية، 14 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية أحمد مرسلي بن يلس، نائب مدير لأوروبا الشمالية والوسطى
- كمال حضري نائب مدير للمنظمات الإقليمية الفرعية سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية،
- بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي،
- حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلادش وإيران وباكستان حمزة يحيى الشّريف، نائب مدير للبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسري لانكا عبد الوهاب قلو، نائب مدير للمؤتمرات مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع،
- السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996، مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :
فاتح معيرش ، نائب مدير للتحليل والتطبيق، رابح بنو مشيارة ، نائب مدير للتسيير ومراقبة المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 10 يوليو سنة 1996 ، مهام السيد ناصر بوشريط ، بصفته نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1996، مهام السيد فرحات بن شمام ، بصفته نائب مدير الأستراليا وبروناي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.