مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالشؤون الدينية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.