مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
تدفع المؤسسة التخصيصات المالية والإعانات المقدمة من طرف الدولة في إطار دفتر الشروط هذا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.