مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجب أن يتمتع الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية، ويكونون مجلس الإدارة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.