المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تمنح على أساس خمس) نسبة التعويضات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حسب مجموع عشر (10) صفحات مصححة أو مقومة، عن :
- تصحيح الرسائل ومذكرات التداريب والوثائق العلمية التحضيرية للندوات والملتقيات وكذا نتائجها، وتقويم ذلك،
- تقويم الرسائل والأشغال العلمية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمعادلات المجموعات
- إعداد المراجع التي يقوم بها الخبراء الذين تعينهم اللجنة الوطنية للتصديق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تقويم المصنفات والأشغال المقدمة للحصول على جوائز وطنية والمتعلقة بتاريخ حركة التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.