مرسوم تنفيذي رقم 98-46
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا
المادة 4
يعدل ويتمّم الجدول المذكور في المادة 6 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أساس حساب التعويضات تغيير ساعتان (2) عن كل تسجيل يدوم الاستماع إليه 20 دقيقة ثلاث (3) ساعات عن كل تسجيل تدوم مشاهدته 15 دقيقة بالنسبة لحساب التعويضات عن الوثائق السمعية تجبر مدة الاستماع إلى مدة العشرين دقيقة الأعلى مباشرة.
الباقي بدون تغيير).