المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعويض عن الساعة 320 دج شهادة معادلة. 280 دج القضاة خارج السلّم التابعون لجهاز القضاء ومجلس المحاسبة. 260 دج الأساتذة المساعدون أو حاملو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة. 240 دج القضاة أو الموظفون والأعوان العموميون المنتمون الصنف 18 فما فوق.
إلى رتبة مصنفة على الأقل في 240 دج الموظفون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنفين 16 و 17.
مهندسو الدولة أو حاملو شهادة معادلة.
- حاملو مؤهلات أو شهادات تفوق الليسانس. 200 دج الجدول التأهيل (تابع) التعويض عن الساعة الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 15.
مهندسو التطبيق أو حاملو شهادة معادلة.
حاملو شهادة الليسانس أو شهادة معادلة. 150 دج الموظفون أو الأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 14.
الحرفيون المعلمون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96 سنة 1996 والمذكور أعلاه.
التقنيون السامون أو حاملو أي شهادة معادلة.
التقنيون وأعوان المهارة.
حاملو البكالوريا من كل الشعب أو شهادة معادلة.
- 01 المؤرخ في 10 يناير 120 دج 90 دج الموظفون والأعوان العموميون المنتمون إلى رتبة مصنفة في الصنف 13.
العمال ذوو الكفاءة العالية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل.
الحرفيون كما ورد تعريفهم في الأمر رقم 96-01 1996 والمذكور أعلاه.