مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 8
تحسب العناصر المكونة لتركيبة أسعار المنتوجات المستوردة المذكورة في ملحق هذا المرسوم وفق قيمتها الحقيقية.
في حالة عدم التحقق من جزء أو كل العناصر المكونة للمصاريف الإضافية المنصوص عليها في تركيبة الأسعار، يمكن المستورد تطبيق نسبة جزافية قدرها 2,5 % من السعر الخالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين بعنوان المصاريف التابعة.