مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 7
يحدّد مبلغ خدمات أتعاب الصيادلة الذي يتقاضاه الصيادلة الذين يبيعون بالتجزئة بمقدار دينارين وخمسين سنتيما (2,50 دج بالنسبة لأدوية الجدول "أ" و"ب" ودينار وخمسين سنتيما (1,50 دج) لأدوية الجدول "ج" حسب التصنيف المستعمل في قائمة الأدوية التي تحددها وزارة الصحة والسكان .