مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 6
يمكن اقتسام حدود الربح بالجملة على أسس تعاقدية باحترام الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في حالة التعامل ما بين البائع بالجملة والمستورد والموزع.