مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 5
تحسب حدود الربح كما ضبطت في المادة 3 أعلاه، على أساس ما يأتي :
السعر عند الإنتاج أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين من حدود الربح في البيع بالجملة سعر البيع بالجملة في مجال حدود الربح في البيع بالتجزئة.