مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 4
تضبط حدود الربح عند التوزيع بالجملة وبالتجزئة التي تطبق على الأدوية بنسب متناقصة حسب تفاوت الأسعار طبقا للجدول الآتي :
حدود الربح بالجملة حدود الربح بالتجزئة 20 % 50 % 15 % 33 % 12 % 25 % 10 % 20 % 7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية يحدد تفاوت الأسعار المذكورة أعلاه، حسب السعر الخالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين بالنسبة للمواد المستوردة وحسب السعر عند الإنتاج للمواد المنتجة أو الموضبة.