مرسوم تنفيذي رقم 98-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
المادة 10
يحدّد المستورد استمارة إيداع سعر الأدوية عند الاستيراد ويسلّمها أو يرسلها عن طريق البريد الموصى عليه مقابل وصل بالاستلام إلى مديرية الأوضاع الاقتصادية في وزارة التجارة، قبل الشروع في تسويق المنتوج، وفقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم.