مرسوم تنفيذي رقم 98-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
المادة 5
يعرض كل إجراء لنقل حق لإيجار يتم بمخالفة أحكام هذا المرسوم عند تاريخ نشره، كلا الطرفين إلى المتابعات القضائية حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به والطرد الفوري لشاغل السكن بدون حق.