مرسوم تنفيذي رقم 98-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
المادة 3
يرسل المتنازل طلب نقل حق الإيجار لديوان الترقية والتسيير العقاري عن طريق رسالة موصى عليها، ويكون مرفقا بالوثائق التي تثبت أن طالب حق نقل الإيجار يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.