مرسوم تنفيذي رقم 98-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
المادة الأولى
لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن ذي الطابع الاجتماعي، التابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري سوى، الأشخاص الذين :
لهم علاقة قرابة من الدرجة الأولى ( الفروع) وتتوفر فيهم شروط الحصول على السكن الاجتماعي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتوفر فيهم شروط حق البقاء في مساكنهم كما هو منصوص عليه في الأحكام التشريعية المعمول بها .