مرسوم تنفيذي رقم 98-429
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-429 مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.