مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة 9
يمكن توضيح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك أو تعليمة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة والوزير المكلف بالمالية.