مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة 8
يسري مفعول الاستفادة من المساعدة العمومية للتضامن ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة والوزير المكلف بالمالية.
رابعا : أحكام ختامية