مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة 7
تودع الملفات المستكملة بغرض الحصول على المساعدة العمومية للتضامن لدى مصالح النشاط الاجتماعي لولاية الإقامة التي تتكفل بدراستها.