مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة 2
يقصد بالعائلات المحرومة ضحية المأساة، حسب مفهوم هذا المرسوم، الأرامل واليتامى الذين ثبتت إدانة الزوج و / أو الأب في عمل إجرامي (إرهابي) خلال الفترة اللاحقة لأول يناير سنة 1992.
ثالثا : المساعدة العمومية للتضامن