المادة 2
تتمثل مهمة مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة في ضمان الطب الخاص بالاستعجال غير الاستشفائي، وفي هذا الإطار ، تتولّى مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة المهام الآتية على الخصوص :
- تحديد الاستجابة الملائمة أكثر لطبيعة طلبات النجدة وتوفيرها في أسرع وقت ممكن.
- ضمان طبي مستمر وإسداد النصائح والتوجيهات المستعجلة توفير كل معلومة مفيدة لا سيما عن أسرة الاستشفاء المتوفرة وبرامج مصالح المناوبة الخاصة بالوظائف الطبية
- تسهيل وتحضير استقبال المرضى في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة والتأكد من توفر وسائل الاستشفاء الملائمة لحالتهم مع مراعاة حرية اختيارهم وتحضير عملية استقبالهم، المشاركة في تطبيق مخطط تنظيم الأمن الاستعجالي،
- المشاركة في مهام التربية الصحية والوقاية والبحث المتعلق بهدف المصلحة
- المشاركة في تعليم رجال الإنقاذ والمحترفين وتكوينهم في مجالي الصحة والنقل الصحي. 16 الج رائزية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه