مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 9
تدوّن آراء اللجان المحلية في محاضر وترسل إلى : 27 شعبان عام 1419 ه الرسمية الوزير المكلف بالتعليم العالي، الوزير المكلف بالصحة اللجنة الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم.