مرسوم تنفيذي رقم 98-422
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 8
تصح اجتماعات اللجان المحلية إذا حضرها أغلبية أعضائها .
في حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد في أجل أسبوع وتصح اجتماعات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية.