الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 6
تنتخب اللجان المحلية من ضمن أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء كل لجنة محلية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تنتخب اللجان المحلية من بين أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
(الباقي بدون تغيير).