مرسوم تنفيذي رقم 98-422 · ج.ر عدد 94 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها

الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.