الفصل الأول — اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية
المادة 4
تتشكل اللجان المحلية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مسؤول المؤسسة أو هيكل التعليم العالي في العلوم الطبية المعني، مسؤول المصلحة الخارجية للوزارة المكلفة بالصحة المعنية، مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية رئيس المجلس العلمي للمؤسسة أو لهيكل التعليم العالي في العلوم الطبية رؤساء المجالس العلمية للمراكز الاستشفائية الجامعية المعنية،
- مديرو ورؤساء المجالس الطبية للقطاعات الصحية و / أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة التي تؤهل هياكلها للقيام بنشاطات استشفائية جامعية أستاذان ( 2 ) منهما أستاذ محاضر وأستاذ مساعد في العلوم الطبية ينتخبهما على التوالي زملاؤهما ويعينان لمدة سنتين (2) ، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-110 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) متخصص استشفائي جامعي من صف الأستاذية لكل قسم وأستاذ مساعد استشفائي جامعي ينتخبهما نظراؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة".